مفاده تقرير خبرة حول مقتضيات المادة 49 من قانون 70-03 بمثابة مدونة الأسرة بالمغرب
الصادر2004/02/03
يعتبر الإتفاق على استثمار الأموال المكتسبة وتوزيعها بين الزوجين من أهم المسائل المستجدة في مدونة الأسرة بالمغرب
من خلال مقتضيات المادة 49 هذا الأخير الذي أكد على مبدأ استقلال الذمة المالية لكل الزوجين عن ذمة الأخر وأعطى
للزوجين حق تدبير واستثمار أموالهما عند إبرام عقد الزوج أو بعده عن طريق إبرام اتفاق خاص بهذا الأمر ومستقل عن
رسم الزواج.
لقد استعمل المشرع المغربي مصطلح الأموال بالمادة المذكورة ليشمل العقارات والمنقولات والأسهم والأموال وكل ما
يدخل في تعريف الأموال.
لقد حدد المشرع المغربي الضوابط والشروط التي على القاضي أن يلتزم بها وهو بصدد البث في دعوى المطالبة
1) باقتسام الأموال المكتسبة إبان قيام العالقة الزوجية باستثناء ما حصل عليه أحد الزوجين عن طريق الإرث او
الوصايا أو الهبات او الهدايا.
2) الأتفاق على استثمار تلك الأموال وتدبيرها بشكل صريح ومحرر في وثيقة رسمية أو عرفية.
3 ) إثبات مساهمة أحد الزوجين في تلك الأموال بكل وسائل الإثبات المتاحة قانونا وذلك عند عدم وجود اتفاق.
وحيث أنه ولتفعيل هذا التنصيص القانوني فإن العمل القضائي هو والكفيل والمؤهل إنزال المادة 49 على أرض الواقع
لخدمة روح مدونة الأسرة المغربية.
فإنه ما يسعنا في هذا المجال هو تحديد النقط المحدد في الطلب الرامي إلى
وحيث انه والحالة هاته فإن توزيع ابأموال المكتسبة بين الزوجين دون وجود اتفاق مبرم بينهما.
انطالقا من مقتضيات المادة 49 يمكن استخلاص شرطين يكون القاضي ملزم باعتمادها عند بته في دعوى اقتسام الأموال
المكتسبة بين الزوجين، لتحديد نصيب المدعي منها وهي أن تكون الأموال المراد تقسيمها
• اكتسبت أثناء قيام العالقة الزوجية وألا تكون من الأموال التي حصل عليها أحدهما عن طريق الإرث أو الوصايا
أو الهبات أو الهدايا.
• مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات ما تحمله من أعباء

وهذا ما نصت عليه المادة 49 بصريح العبارة "... غير انه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب اثناء قيام
العالقة الزوجية ..."
وما أكد عليه العمل القضائي إذ جاء في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بطنجة بتاريخ 2010/03/30 فيما يتعلق بالعالقة
الزوجية مند 24/08/1984 إلى إن انتهت بصدور حكم الإبتدائي بتاريخ 2013/12/03 تحت عدد 2097 في الملف عدد
2013-1607-614 القاضي بالتطليق للشقاق "
• حيث انه فيما يخص الشرط الثاني فإن العمل القضائي دأب على اعتبار عمل الزوجين شرط أساسي في
استحقاق حق أحدهما في الأموال المكتسبة أثناء العالقة الزوجية بالإضافة إلى المجهودات والأعباء
المبذولة من طرفهما وهذه تبقى سلطة تقديرية للقاضي انطالقا من الحجج التي يقدمها المدعي.


وهذا ما أكده تعليل الحكم الصادر بتاريخ 2011/04/11 عن قسم قضاء الأسرة بطنجة.
" حيث انه باستناد إلى الحجج والمستندات المدلى بها من طرف المفارقين، يتبين ان المدعى عليه يعمل بسلك
الشرطة مند 1997 بأجرة شهرية قدرها 2567.53 درهم شهريا، في حين ان المدعية تعمل مند 2002/04/01
مديرة لشركة بالمنطقة الحرة –ميناء طنجة- بعدما عملت بالقسم التجاري بشركة LTD CODI من مارس
1991 إلى غاية 03/10/1996 ، كما سيق لها ان اشتغلت مديرة بشركة » LIB RABAT PARIS « مند
سنة 1996 إلى غاية 2202 .
وبناء على ذلك نصت المحكمة باستحقاق المدعية النصف من العقار الذي اكتسب بينها وبين زوجها على الرغم
من إنكار الزوج أمام القضاء مساعدة الزوجة في إنماء الثروة، إلا أنه ثبت للمحكمة من خلال وسائل الإثبات
التي أدلت بها الزوجة والتي تؤكد على أنها غير عاطلة عن العمل مما يرجح كفة مساهماتها في بناء العقار
المتنازع عليه والذي اكتسب بعد قيام العالقة الزوجية.
وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة المادة 49 من مدونة الأسرة فإن المشرع أكد على أنه " إذ لم
يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لتباث مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات
وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة."
وحيث أنه وكما سبق بيانه فإن المشرع أعطى للقضاة السلطة التقديرية من خلال الحجج والقرائن وكافة وسائل
لإثبات المنصوص عليها في مقتضيات المسطرة المدنية المغربية لتحديد الجهد والعبء الذي تحمله كل زوج
في تنمية أموال الأسرة خلال فترة الزواج خاصة من الحالة التي تكون الزوجة ربة بيت وليس لديها عمل قار
أو ثابت خارج البيت وفي هذا الإطار جاء قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ 200/10/26
في الملف عدد 2/1/97-139 والذي أكد على أن العمل المنزلي يشكل عنصرا ماليا يدخل ضمن المساهمة المالية
في تنمية الذمة المالية للأسرة ويتعين أخده بعين الأعتبار عند توزيع الأموال المكتسبة أثناء قيام العالقة الزوجية
.
ومن هذه الأحكام حكم المحكمة الإبتدائية بأسفي عدد 501 الصادر بتاريخ 25/02/2008 في الملف عدد
83/2007 وحكم صادر عن ابتدائية البيضاء عدد 4478 بتاريخ 2006/04/24 في الملف عدد .04/685
حيث أنه وبالإضافة إلى هذه الأحكام وما نصت عليه بصريح العبارة المادة 49 من مدونة الأسرة نجد أن المغرب
باعتباره موقع على الإتفاقيات الدولية المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة التي تعطي للمرأة والرجل الحق
في الإستحقاقات العائلية على أساس المساواة بينهما يؤكد لنا بكل جالء .....
المسطرة المتبعة في دعوى المطالبة بالنصيب من الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج
ان المسطرة المتبعة في دعوى اقتسام الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال فترة الزواج مسطرة كتابية حسب
مقتضيات المادة 45 من قانون المسطرة المدنية وتتم مناقشة القضية والنطق بها في جلسة علنية والهيئة التي
تبث في الحكم جماعية والإجراءات الاولية التي تسلكها دعوى المطالبة بالنصيب من الثروة المكتسبة خلال
فترة الزواج هي
مقال في الموضوع موقع من طرف المدعي مرفق باآلتي ذكره
1) سند الزوجية وسند الانفصال
2) الحجج والقرائن المثبتة للإدعاء
اما بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف المحكمة:
1 ) التأكد من الهوية ومدى قيام العلاقات الزوجية او انفصامها
2) الإستماع الى طرفي الدعوى
3) اجراء محاولة الصلح والوساطة للتوفيق بين الطرفين وفي حالة نجاحها يتم تحرير محضر بذلك يوقعه طرفا
الدعوى ورئيس الهيئة وكاتب الجلسة ويتم االشهاد عليه من طرف المحكمة بعد تقديم النيابة مستنتجاتها
4) وفي حالة فشل محاولة التوفيق يمكن ان تعتمد إجراءات التحقيق كإجراء بحث في الموضوع او اجراء خبرة
5) تعقيب الطرفين على الإجراءات المتخذة من طرف المحكمة سوءا البحث او الخبرة
6) تقديم النيابة العامة مستنتجاتها
7) حجز القضية للمداولة
8 ) الحكم وفق ما ثبت في الملف
هذه جملة من الإجراءات المتبعة في رفع دعوى المطالبة باقتسام الأموال المكتسبة اثناء قيام العالقة الزوجية

وأخيرا اود أن أحيل المحكمة الموقرة على وسائل الإثبات التي يعتمدها القضاء المغربي للبث في دعوى اقتسام
الأموال المكتسبة أثناء قيام العالقة الزوجية.
المشرع المغربي في المادة 49 من مدونة الأسرة لم يحدد شكل معين لإلثبات وإنما أحال المحكمة والمتنازعين
اللجوء إلى جميع وسائل الإثبات وهو ما نص عليه قانون الإتزامات والعقود في القسم السابع من الباب الاول
في الفصل 399 ،حيث نصت على ما يلي " إثبات الألتزام على المدعي وذلك كيف ما كانت درجة وطبيعة
المساهمة ليبقى للمحكمة السلطة التقديرية بناء على ما قدمه طرف النزاع من وسائل الإثبات و وسائل المشار
إليها في القواعد العامة ووسائل الإثبات المذكورة في قانون الإلتزامات والعقود نص الفصل 404 من قانون
الإتزامات والعقود على وسائل الإثبات الأتية :
- إقرار الخصم
- الحجة الكتابية
- شهادة الشهود
- القرينة
- اليمين و النكول عليها
كما يمكن للمحكمة اللجوء إلى مقتضيات المسطرة المدنية في إثبات الوقائع المعروضة أمامه بالتحريات
التي يقوم بها القاضي عن طريق الخبرة القضائية والسادة الخبراء فيما يخص المسائل الفنية والعلمية
التي تكون محل نزاع طبقا لمقتضيات المواد 55 إلى 102 قانون المسطرة المدنية ، كما أكدته الأحكام
القضائية التي نذكر منها على سبيل المثال الحصر حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بطنجة بتاريخ 30
ماي 2016 رقم 1152 الذي أمرت المحكمة بإجراء الخبرة من أجل التأكد من أن المدعى عليه يملك
عقارات أثناء فترة قيام العالقة الزوجية في حين أن المدعية ال تملك أي عقار